أحمد بن عبد الرزاق الدويش
83
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10448 ) س : أنا أعمل في البريد والمواصلات ، وأعمل سائقا وأوزع الرسائل وغيرها إلى مراكز البريد ، وداخل هذه الأكياس التي تحمل الرسائل وغير ذلك يكون أحيانا في مرات قلائل زجاجات من خمر ، التي تأتي من البلدان الأجنبية ، وأنا لا أعرف بالضبط أين ومتى أحمل هذه الخمور ؛ لأنها تأتي من الخارج مغلقة داخل أكياس ، ولقد علمت ذلك عن طريق صديق لي ، والبريد والمواصلات لها مراكز أخرى في تخصصات أخرى ، مثل : نقل الآلات الهاتفية ، وفرع في اللاسلكية ، وفي نقل شتى الأشياء ، أطلب منكم أن تفتوني : هل أستطيع العمل في عملي بغير حرج ، أو هل أطلب الاستقالة أو أنتقل إلى أي فرع آخر من البريد والمواصلات ، مثل فرع الهاتف وغير ذلك ؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد . ج : لا يجوز لك نقل المحرمات التي تأتي بالبريد لأشخاص آخرين إذا علمت بها ؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم ، والله - سبحانه - يقول : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2